التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952

يحق للمجلس ان يحوز ارض وحقوقاً في المياه عن طريق الشراء او الاستئجار او الهبة كما يحق له - مع مراعاة قوانين الاستملاك السارية المفعول - ان يستملك ارض مقابل تعويضات. كذلك يحق للمجلس ان يحسن ويفلح الاراضي قبل تقسيمها الى وحدات بغية جعلها اراض نموذجية كما يحق له ان يحسن او يفلح الوحدات قبل توزيعها على المزارعين وان يقوم بوجه عام بجميع ما يلزم تحقيقاً لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية