التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952

يحق للمجلس ان يحصل على الاموال اللازمة لتحقيق غاياته عن طريق الهبة او الاستقرار من الحكومة او من الوكالة او من المصارف او عن طريق بدل الايجارات أو رسوم التحسين او رسوم المياه او عن طريق اثمان المحصولات المباعة من قبل موظفي المجلس او العائد للمجلس كتسديد لمبالغ مطلوبة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية