التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952

يجب ان تتضمن العقود المتعلقة بالوحدات شروط الفلاحة وتحسن الاراضي حسب متطلبات المادة (7) من هذا النظام. يرتبط المزارع او المستأجر بصورة خاصة بالالتزامات التالية: 1- عدم تأجير او تحويل حق استعمال الوحدة في اية حال من الاحوال لاي شخص آخر وعدم التنازل عن الامتيازات الممنوحة له في العقد الى غيره. 2- عدم القيام باي عمل يخل بالامن او النظام العام او بمصلحة زملائه المزارعين او المستأجرين ويرتبط المزارع بالاضافة الى ذلك بالالتزامات التالية: 3- التعهد بزراعة بستان تقرر اللجنة مساحته. 4- استعمال طرق الزراعة الدورية (شتوي وصيفي) حسب اشارة اللجنة. 5- الري والمياه يقعان تحت رقابة اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية