الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952
يجب ان تتضمن العقود المتعلقة بالوحدات شروط الفلاحة وتحسن الاراضي حسب متطلبات المادة (7) من هذا النظام.
يرتبط المزارع او المستأجر بصورة خاصة بالالتزامات التالية:
1- عدم تأجير او تحويل حق استعمال الوحدة في اية حال من الاحوال لاي شخص آخر وعدم التنازل عن الامتيازات الممنوحة
له في العقد الى غيره.
2- عدم القيام باي عمل يخل بالامن او النظام العام او بمصلحة زملائه المزارعين او المستأجرين ويرتبط المزارع بالاضافة
الى ذلك بالالتزامات التالية:
3- التعهد بزراعة بستان تقرر اللجنة مساحته.
4- استعمال طرق الزراعة الدورية (شتوي وصيفي) حسب اشارة اللجنة.
5- الري والمياه يقعان تحت رقابة اللجنة.