التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1122، ص 366
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1122ص 36616 أيلول 1952

1- يجوز لوزير الانشاء والتعمير بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ توقيع العقد المشار اليه في المادة (8) من هذا النظام ان يأمر بتسجيل الارض المتعاقد عليها على اسم المزارع شريطة ان يؤيد المجلس ان المزارع قد قام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد المذكور. 2- في حالة وفاة المزارع اثناء سريان العقد فان الحقوق والتزامات التي يتضمنها العقد تنتقل الى ورثته. 3- لا يحق للمزارع الذي سجلت باسمه الارض حسب الفقرة (1) من هذه المادة بيع او اعطاء او تحويل هذا الحق الى فريق ثالث قبل مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه بدون سابق مصادقة خطية من المجلس. ولكل للمزارع الحق في وضع ثلث الارض تأميناً لدين المصرف الزراعي.

الإحالة

المادة 12 من نظام تحسين الفلاحة والاراضي لسنة 1952 / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الانشاء والتعمير رقم 29 لسنة 1950. رقم 810 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1122، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية