نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج رقم 819 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1101، ص 132
- نُشر
- 1 آذار 1952
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج رقم 819 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 132)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج غير ساري
رقم 819 لسنة 1952 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 132، نُشر في 1 آذار 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
توضع تحت اشراف دائرة الحراج لجميع الحراج الموصوفة تالياً والمبينة حدودها على خرائط محفوظة لدى مديرية الحراج في عمان. اسم القرية القضاء رقم القطعة اسم الحوض المساحة متر مربع دونم العيزرية القدس 1 الخليلات 500 العيزرية القدس 2 الخليلات 250 …
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.