نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1115، ص 341
- نُشر
- 8 تموز 1952
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 341)
حياة القانون
نظام رسوم المسلخ في اريحا غير ساري
رقم 821 لسنة 1952 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 341، نُشر في 8 تموز 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المنح 1- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً بقصد استهلاكه في منطقة البلدية إلا في مسلخ البلدية. 2- يحظر على اي شخص ان يجلب الى منطقةالبلدية اي حيوان مذبوح او جزء منه من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى. 3- ان يتصرف ضمن منطقة البلدية في …
المادة 4
رسوم المسلخ يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الابقار البلدية 250 فلساً عن كل خنزير 500 فلس عن كل عجل 150 فلساً عن كل راس من الضأن او الماعز 75 فلساً عن كل جمل او جدي 55 فلساً
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المسلخ في اريحا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.