التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 341
نُشر
8 تموز 1952
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المسلخ في اريحا رقم 821 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المسلخ في اريحا غير ساري

رقم 821 لسنة 1952 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 341، نُشر في 8 تموز 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (رسوم المسلخ) في اريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات تعني لفظة (المجلس البلدي) مجلس بلدية أريحا ومنطقة بلدية أريحا.

المادة 3

المنح 1- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً بقصد استهلاكه في منطقة البلدية إلا في مسلخ البلدية. 2- يحظر على اي شخص ان يجلب الى منطقةالبلدية اي حيوان مذبوح او جزء منه من اي مكان بما في ذلك اية منطقة بلدية اخرى. 3- ان يتصرف ضمن منطقة البلدية في …

المادة 4

رسوم المسلخ يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الابقار البلدية 250 فلساً عن كل خنزير 500 فلس عن كل عجل 150 فلساً عن كل راس من الضأن او الماعز 75 فلساً عن كل جمل او جدي 55 فلساً

المادة 5

المادة 5- رسوم غسل المصارين يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن غسل مصارين الذبائح (الابقار 10 فلوس).

المادة 6

رسوم الفحص قبل الذبائح يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات لدى فحصها قبل ذبحها وحفظها في حظائر مسلخ المجلس البلدي: عن كل رأس من الابقار 10 فلوس

المادة 7

رسوم إتلاف الحيوانات يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تنظف في مسلخ المجلس البلدي عن كل رأس من الابقار 500 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 200 فلس

المادة 8

رسوم مسلخ الذبائح يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الذبائح وغسلها في مسلخ المجلس البلدي: عن كل ذبيحة 5 فلوس

المادة 9

رسوم غسل الجلود يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن غسل جلود الحيوانات المذبوحة في مسلخ المجلس البلدي عن جلد كل حيوان 5 فلوس.

المادة 10

العقوبة كل من خالف اي حكم من أحكام المادة الثانية من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على العشرين ديناراً.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المسلخ في اريحا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية