التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952

الماده 8- 1- يترتب على حامل رخصة العتالة، الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة، أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يدة اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل، الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الثالثة، ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وأن يضعها في محل ظاهر من العربة.

الإحالة

المادة 8 من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية