الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952
الماده 10-
.يقتضي عل كل شخص يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن أطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتيمتراً من أي جانب من جانبيها، او متراً واحداً من الجهة الأمامية اوالخلفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952
الإحالة
المادة 10 من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.