التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952

الماده 13- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله: أ - في أي طريق، أو ب - في أي قسم من منطقة البلدية ، قد يعلنه المجلس، من وقت لآخر، باعلان ينشره في جريده أو أكثر من الجرائد المنتشره في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية، أنه منطقة محظور على الأشخاص الذين يتولون عربات نقل تعاطي اعمالهم فيها.

الإحالة

المادة 13 من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية