التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952

الماده 17- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة أن يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريباً من حجارة الرصيف، ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور أو لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف. ويشترط في ذلك ان لا تحظر أحكام هذه المادة توقيف العربة مدة من الزمن لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة بغية التعبئة أو التفريع.

الإحالة

المادة 17 من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية