التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 228
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952

الماده 2- في هذا النظام تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد أو عجلة يد أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع، وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله، وتشمل لجنة بلدية رام الله. وتعني عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله، وتشمل رئيس مجلس بلدية رام الله أو رئيس لجنة بلدية رام الله. وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا النظام. وتعني لفظة (العتال) أي شخص يحمل السلع أو ينقلها من مكان الى آخر بأية وسيلة اخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى أجرة لقاء عمله كعتال.

الإحالة

المادة 2 من ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل في رام الله رقم 827 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية