الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 22822 أيار 1952
الماده 2-
في هذا النظام
تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد أو عجلة يد أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد أو تجرها الحيوانات
والتي لا تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع، وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية رام الله، وتشمل لجنة
بلدية رام الله.
وتعني عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية رام الله، وتشمل رئيس مجلس بلدية رام الله أو رئيس لجنة بلدية رام الله.
وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا النظام.
وتعني لفظة (العتال) أي شخص يحمل السلع أو ينقلها من مكان الى آخر بأية وسيلة اخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة
الميكانيكية ويتقاضى أجرة لقاء عمله كعتال.