المادة 10 -
لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد أن يكون صاحبها قد أشعر طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة
المركزي، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على تصريح بادخالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.