التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعملال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها طبيب المجلس البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم. 2- يجوز لرئيس المجلس المحلي او ممثله او يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط. 3- يجوز لرئيس المجلس او ممثله ان يأمر أي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ، او ان لا يستعملها خارج المسلخ.

الإحالة

المادة 8 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية