1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لمثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة
لا تتجاوز أربعه عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ- قد رفض او اهمل القيام باي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى ايه تعديلات
أجريت فيه او أيه أحكام أخرى أضيفت اليه، او
ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي شخص
آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة علية من المجلس، او
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد أدين بارتكاب جرم جنائي، او
هـ- قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او
و- قد سبب بأيه طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.