التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لمثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعه عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ- قد رفض او اهمل القيام باي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى ايه تعديلات أجريت فيه او أيه أحكام أخرى أضيفت اليه، او ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب المجلس البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة علية من المجلس، او ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او د- قد أدين بارتكاب جرم جنائي، او هـ- قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او و- قد سبب بأيه طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام مجلس مجلس قلقيلية المحلي رقم 806 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية