التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور البريد رقم 814 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 67
نُشر
3 كانون الثاني 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور البريد رقم 814 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 67)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 كانون الثاني سنة 1942.

المادة 2

2- تعدل الفقرة الاخيرة من نظام اجور البريد رقم -1 لسنة 1942 باستبدال 50% بـ 66 وثلثين %.

اسأل مساعدك عن نظام اجور البريد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية