التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942 رقم 817 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 740، ص 160
نُشر
16 أيار 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942 رقم 817 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 740، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اذا قرر قاض شرعي اثناء النظر في دعوى اجراء الكشف لأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب الى مكان آخر لسماع وكالة او شهادة او لتحليف يمين فعلى الفريق الذي تم ذلك بناء على طلبه - او على المدعي اذا كان ذلك قد تم بناء على تنسيب المحكمة - …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (5) من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1942.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية