نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935 رقم 806 لسنة 1942
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 753، ص 343
- نُشر
- 21 تشرين الأول 1942
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935 رقم 806 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 753، ص 343)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
ليس لأي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته أيه بطاقة هوية، او دفتر خدمة الجندي، او دفتر راتبه، او أيه واسطة أخرى من
وسائط الهوية الصادرة من القوات المسلحة ، بريطانية او امبراطورية او مخالفة.
المادة 3
أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن
لسنه 1935.
في 7 شوال 1361الموافق 17 تشرين الاول سنة 1942.
اسأل مساعدك عن نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.