التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935 رقم 806 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 753، ص 343
نُشر
21 تشرين الأول 1942
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935 رقم 806 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 753، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ليس لأي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته أيه بطاقة هوية، او دفتر خدمة الجندي، او دفتر راتبه، او أيه واسطة أخرى من وسائط الهوية الصادرة من القوات المسلحة ، بريطانية او امبراطورية او مخالفة.

المادة 3

أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935. في 7 شوال 1361الموافق 17 تشرين الاول سنة 1942.

اسأل مساعدك عن نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية