بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قرية برما من قضاء جرش قد عينت.
وبما ان حدود هذا الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى
المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1937 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الاتي موضع
العمل والتنفيذ:-
المادة 1-
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية برما ما عدا حوض هامته رقم (10) - وحدود هذه
الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 230)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.