التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في اراضي قرية برما من قضاء جرش قد عينت. وبما ان حدود هذا الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1937 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ:- المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية برما ما عدا حوض هامته رقم (10) - وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشرا ف على الحراج الخصوصية/ رقم 818 لسنة 1943 رقم 818 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية