التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 737، ص 125
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 737ص 12516 نيسان 1942

المادة 4- في حالة موافقة مجلس الوزراء على اي اعفاء تتخذ الاجراءات التالية حالا في القرى المعفاة:- (أ)- يعين الموظف الاداري الأعلى لجنة في كل قرية تعرف بلجنة اعفاءات القرية. (ب)- يبلغ الموظف الاداري الأعلى لجنة اعفاءات القرية في كل قرية مبلغ الاعفاء وعلى اللجنة عندئذ ان توزع هذا المبلغ بين المكلفين بتأدية الضرائب كل بالنسبة التي ترى اللجنة انه يستحقها، وعلى اللجنة عند قيامها بالتوزيع المذكور ان تعمل بالملاحظات التي يصدرها الموظف الاداري الأعلى بشأن أية قضايا خاصة. وعليها ايضاً عند قيامها بالتوزيع ان تمنح لكل مكلف بتأيدة الضريبة اعفاء بعين النسبة المئوية المقرر اعفاء القرية منها، الا اذا كانت هنالك أسباب تدعو للتجاوز عن هذه القاعدة ويجب ان تدون هذه الاسباب من قبل اللجنة في قائمةالتوزيع الافرادي. (ج)- تدون مبالغ الاعفاءات الفردية عندئذ في جدول التوزيع المصدق والمشار اليه في الفقرة (6) من المادة (12) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 ويبين ازاء اسم المكلف بتأدية الضريبة المبلغ الذي يلحقه. يقدم الجدول المذكور الى الموظف الاداري الأعلى للموافقة عليه ولهذا الموظف، اذا كانت لديه اسباب لذلك، ان يعيد الجدول الى اللجنة لتنقيحه واعادته اليه. (د)- على لجنة اعفاءات القريةان تتم العمل المبين آنفاً في خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة (ب) المار ذكرها او من تاريخ وصول الجدول اليها لتنقيحه كما هو مبين في الفقرة (ج) السابقة. فأن لم تفعل ذلك يقوم الموظف الاداري الأعلى باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاجراء التوزيع.

الإحالة

المادة 4 من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 737، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية