التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 737، ص 125
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 737ص 12516 نيسان 1942

المادة 6- يحق لكل مكلف بتأدية الضريبة ان يعترض على جدول التوزيع المصحح علىاساس انه لم يصبه أي مبلغ بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة من هذا النظام او ان المبلغ الممنوح له على هذه الصورة اقل من المبلغ الذي يستحقه. تقدم هذه الاعتراضات كتابة الى الموظف الاداري الأعلى في خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ تسلم المختار او شيخ العشيرة نسخة عن جدول التوزيع المصحح حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام ضريبة الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 رقم 813 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 737، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية