الجريدة الرسميةالعدد 737ص 12516 نيسان 1942
المادة 4- في حالة موافقة مجلس الوزراء على اي اعفاء تتخذ الاجراءات التالية حالا في القرى المعفاة:-
(أ)- يعين الموظف الاداري الأعلى لجنة في كل قرية تعرف بلجنة اعفاءات القرية.
(ب)- يبلغ الموظف الاداري الأعلى لجنة اعفاءات القرية في كل قرية مبلغ الاعفاء وعلى اللجنة عندئذ ان توزع هذا المبلغ
بين المكلفين بتأدية الضرائب كل بالنسبة التي ترى اللجنة انه يستحقها، وعلى اللجنة عند قيامها بالتوزيع المذكور ان
تعمل بالملاحظات التي يصدرها الموظف الاداري الأعلى بشأن أية قضايا خاصة. وعليها ايضاً عند قيامها بالتوزيع ان تمنح
لكل مكلف بتأيدة الضريبة اعفاء بعين النسبة المئوية المقرر اعفاء القرية منها، الا اذا كانت هنالك أسباب تدعو للتجاوز
عن هذه القاعدة ويجب ان تدون هذه الاسباب من قبل اللجنة في قائمةالتوزيع الافرادي.
(ج)- تدون مبالغ الاعفاءات الفردية عندئذ في جدول التوزيع المصدق والمشار اليه في الفقرة (6) من المادة (12) من قانون
ضريبة الاراضي لسنة 1933 ويبين ازاء اسم المكلف بتأدية الضريبة المبلغ الذي يلحقه. يقدم الجدول المذكور الى الموظف
الاداري الأعلى للموافقة عليه ولهذا الموظف، اذا كانت لديه اسباب لذلك، ان يعيد الجدول الى اللجنة لتنقيحه واعادته
اليه.
(د)- على لجنة اعفاءات القريةان تتم العمل المبين آنفاً في خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة (ب)
المار ذكرها او من تاريخ وصول الجدول اليها لتنقيحه كما هو مبين في الفقرة (ج) السابقة. فأن لم تفعل ذلك يقوم الموظف
الاداري الأعلى باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاجراء التوزيع.