التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قرية جبا رقم 811 لسنة 1942

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قرية جبا رقم 811 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود قرية - جبا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تحذف قرية جبا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور بالعدد (625) الصادر بتاريخ 1939/2/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قرية جبا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية