التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجون رقم 1 لسنة 1938 / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 620، ص 576
نُشر
17 كانون الأول 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجون رقم 1 لسنة 1938 / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 809 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 620، ص 576)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجون غير ساري

رقم 809 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 620، ص 576، نُشر في 17 كانون الأول 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يعتاض عن كلمة "سنة" الواردة في المادة الاولى من الانظمة الموضوعة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 و المنشورة في العدد 278 من الجريدة الرسمية بكلمة "شهر".

اسأل مساعدك عن نظام السجون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية