التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام قابلات البلديات رقم 816 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 598، ص 272
نُشر
16 أيار 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام قابلات البلديات رقم 816 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 598، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- تضاف المادة التالية كمادة 6 الى نظام قابلات البلديات المنشور في العدد (580) من الجريدة الرسمية. 6- لا يسري هذا النظام على مدينة عمان.

المادة 2

المادة 2- يعتبر هذا النظام انه معمول به من تاريخ العمل بالنظام المذكور اعلاه. 1938/5/4

اسأل مساعدك عن نظام قابلات البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية