نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام قابلات البلديات رقم 816 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 598، ص 272
- نُشر
- 16 أيار 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- تضاف المادة التالية كمادة 6 الى نظام قابلات البلديات المنشور في العدد (580) من الجريدة الرسمية.
6- لا يسري هذا النظام على مدينة عمان.
المادة 2
المادة 2- يعتبر هذا النظام انه معمول به من تاريخ العمل بالنظام المذكور اعلاه.
1938/5/4
اسأل مساعدك عن نظام قابلات البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.