نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 592، ص 181
- نُشر
- 16 آذار 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 592، ص 181)
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا النظام (نظام البلديات رقم (5) لسنة 1938) ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان سنة 1938.
المادة 2
2- تستوفى ضريبة الدخولية لمنفعة البلديات بواسطة دائرة الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا تستورد البضائع التابعة لها الا عن الطرق المعينة لاستيراد البضائع من اجل استيفاء الرسوم الجمركية وان لا تسلم لاصحابها ما لم تدفع عنها الضريبة المذكورة.
اسأل مساعدك عن نظام البلديات (ضريبة الدخولية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.