التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 592، ص 181
نُشر
16 آذار 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البلديات (ضريبة الدخولية) رقم 800 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 592، ص 181)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام البلديات رقم (5) لسنة 1938) ويعمل به اعتبارا من 1 نيسان سنة 1938.

المادة 2

2- تستوفى ضريبة الدخولية لمنفعة البلديات بواسطة دائرة الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا تستورد البضائع التابعة لها الا عن الطرق المعينة لاستيراد البضائع من اجل استيفاء الرسوم الجمركية وان لا تسلم لاصحابها ما لم تدفع عنها الضريبة المذكورة.

اسأل مساعدك عن نظام البلديات (ضريبة الدخولية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية