التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 405
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 4051 أيلول 1938

2- تستوفى الاجور البريدية عن الطرود الداخلية كما يلي:- وزن الطرد مل لا يزيد على كيلوجرام 20 يزيد على كيلو جرا واحد ولا يزيد على ثلاثة كيلو جرام 30 يزيد على ثلاثة كيلو جرام ولا يزيد على خمسة 40 يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة 80 يزيد على عشرة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة عشر 120 يزيد على خمسة عشر كيلوجرام ولا يزيد على عشرين 160

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية