الجريدة الرسميةالعدد 607ص 4051 أيلول 1938
5- الرسم الاتي:
تستوفى الاجور التالية عن الطرود علاوة على حصة شرق الاردن: مل
(أ)- رسم تخليص من الفحص الجمركي عن كل طرد وارد 20
ويستثنى من رسم التخليص المذكور الطرود المستثناة من الرسوم الجمركية
(ب) رسم طلب تسليم كل طرد داخلي في محل اقامة المرسل اليه بشرط ان يكون محل الاقامة ضمن منطقة التوزيع المجاني وان
لا تزيد زنة الطرد على 5 كيلوغرام 15
وان زاد على ذلك فعن كل خمسة كيلوغرام اضافية او جزء منها 5
(ج) رسم التسليم المستعجل عن كل طرد داخلي
بشرط ان يكون المرسل اليه مقيما في منطقة التوزيع المجاني 15
ويستحق رسما التسليم في محل الاقامة والتسليم المستعجل عن كل طرد يتضمن غلافه اشارة تفيد هذا الطلب ولو لم يمكن تسليمه
كذلك
(د) رسم الاحتفاظ عن كل طرد في اليوم 10
يستوفى رسم الاحتفاظ عن جميع المدة التي يبقى فيها الطرد في مكتب البريد رهن التسليم بعد مرور السبعة الايام الاولى
من تاريخ صدور الاخبار للمرسل اليه بوصول الطرد بشرط ان لا يزيد مجموع الرسم المستوفىعلى 230 ملا عن كل طرد
الطرود الى القرى والاماكن الاخرى التي لا يوجد فيها مكتب او شعبة بريد يتعامل بالطرود وكذلك الطرود الداخلية معفاة
من رسم الاحتفاظ
(هـ) رسم طلب استرداد الطرد بعد ايداعه البريد 35
يجب ان يرفق بالطلب تعهد من الطالب بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد واذا اراد المرسل ان يطلب
استرداد الطرد برقيا فله ذلك على ان يدفع سلفا اجور البرقية علاوة على رسم طلب اللاسترداد
ويستحق رسم الاسترداد عند تقديم طلب الاسترداد سواء استرد الطرد او لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه
(و) رسم على التسليم عن كل طرد داخلي 15
رسم علىالتسليم عن كل طرد الى بلاد اجنبية 20
(ز) رسم الاستعلام عن الطرود المرسلة 15
يجوز ان يشتمل طلب الاستعلام على ثلاثة طرود لا اكثر بشرط ان تكون مرسلة بحافظة واحدة من جانب المستعلم نفسه وان يكون
المرسل اليه واحدا