التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 607، ص 405
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 607ص 4051 أيلول 1938

5- الرسم الاتي: تستوفى الاجور التالية عن الطرود علاوة على حصة شرق الاردن: مل (أ)- رسم تخليص من الفحص الجمركي عن كل طرد وارد 20 ويستثنى من رسم التخليص المذكور الطرود المستثناة من الرسوم الجمركية (ب) رسم طلب تسليم كل طرد داخلي في محل اقامة المرسل اليه بشرط ان يكون محل الاقامة ضمن منطقة التوزيع المجاني وان لا تزيد زنة الطرد على 5 كيلوغرام 15 وان زاد على ذلك فعن كل خمسة كيلوغرام اضافية او جزء منها 5 (ج) رسم التسليم المستعجل عن كل طرد داخلي بشرط ان يكون المرسل اليه مقيما في منطقة التوزيع المجاني 15 ويستحق رسما التسليم في محل الاقامة والتسليم المستعجل عن كل طرد يتضمن غلافه اشارة تفيد هذا الطلب ولو لم يمكن تسليمه كذلك (د) رسم الاحتفاظ عن كل طرد في اليوم 10 يستوفى رسم الاحتفاظ عن جميع المدة التي يبقى فيها الطرد في مكتب البريد رهن التسليم بعد مرور السبعة الايام الاولى من تاريخ صدور الاخبار للمرسل اليه بوصول الطرد بشرط ان لا يزيد مجموع الرسم المستوفىعلى 230 ملا عن كل طرد الطرود الى القرى والاماكن الاخرى التي لا يوجد فيها مكتب او شعبة بريد يتعامل بالطرود وكذلك الطرود الداخلية معفاة من رسم الاحتفاظ (هـ) رسم طلب استرداد الطرد بعد ايداعه البريد 35 يجب ان يرفق بالطلب تعهد من الطالب بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد واذا اراد المرسل ان يطلب استرداد الطرد برقيا فله ذلك على ان يدفع سلفا اجور البرقية علاوة على رسم طلب اللاسترداد ويستحق رسم الاسترداد عند تقديم طلب الاسترداد سواء استرد الطرد او لم يسترد بسبب تسليمه الى المرسل اليه (و) رسم على التسليم عن كل طرد داخلي 15 رسم علىالتسليم عن كل طرد الى بلاد اجنبية 20 (ز) رسم الاستعلام عن الطرود المرسلة 15 يجوز ان يشتمل طلب الاستعلام على ثلاثة طرود لا اكثر بشرط ان تكون مرسلة بحافظة واحدة من جانب المستعلم نفسه وان يكون المرسل اليه واحدا

الإحالة

المادة 5 من نظام اجور الطرود البريدية رقم 808 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 607، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية