نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1712، ص 1334
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1963
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1334)
حياة القانون
نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة ساري
رقم 83 لسنة 1963 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1334، نُشر في 1 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على …
المادة 4
يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا ظهر لها ما …
المادة 5
المادة 6
على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه وبعد الحصول على تصريح خطي من اللجنة بذلك.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.