التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1334
نُشر
1 كانون الثاني 1963
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1334)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة ساري

رقم 83 لسنة 1963 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1334، نُشر في 1 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا لم يجر تسجيل القطعة ذات الرقم المؤقت من المنطقة السكنية من اراضي مدينة العقبة باسم المدعي وفقا لنظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963 فلا يعد مشتريا ولا مالكا للقطعة المذكورة الا أنه لا يبنى على ذلك أن قيام المدعي بالتنازل عن ق1963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اصطلاحات: تعني كلمة (اللجنة) لجنة تنظيم مدينة العقبة. وتعني كلمة ( قطعة ) قطعة الارض المعطى لها رقم وفق المخطط.

المادة 3

يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على …

المادة 4

يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا ظهر لها ما …

المادة 5

اذا تخلف المشتري عن اكمال البناء خلال المهلة المبينة في المادة السابقة فيجوز للجنة ان تقرر استرداد القطعة بالثمن الذي دفعه المشتري.

المادة 6

على المشتري ان يتقيد بتعلميات اللجنة الموجهة اليه بشأن البناء ولا يحق له نقل ملكيةالقطعة المشتراة بالبيع او بأية صورة اخرى الا بعد مضي سنتين من تاريخ تسجيل القطعة باسمه وبعد الحصول على تصريح خطي من اللجنة بذلك.

المادة 7

لا يحق للمشتري ان يقوم باي تصرف في القطعة يرتب عليها حقا للغير يمكن ان يحول دون تنفيذ احكام المواد (4، 5، 6) من هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية