التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رقم 2 لسنة 1960 نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 2 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 17816 شباط 1960

المادة 4- نظرا لحاجة المملكة إلى حيوانات الذبح الأخرى فإنه يسمح باستيراد ابقار الذبح والأغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات على أن تحجر في المجالس البيطرية الحكومية لمدة خمسة أيام باعتبار اليوم (24) أربعا وعشرين ساعة وتحسب المدة من ساعة دخول الحيوانات إلى المحجر على أن يستوفي رسوم الحجر عشرة فلوس عن كل رأس من الضأن والماعز يومياً عن كل يوم من أيام الحجر وعشرين فلساً يومياً عن كل رأس من الأبقار وذلك عدا عن رسوم البيطرة والتطهير والماء.

الإحالة

المادة 4 من نظام رقم 2 لسنة 1960 نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 2 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية