نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1280، ص 1683
- نُشر
- 16 حزيران 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683)
حياة القانون
نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 6 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683، نُشر في 16 حزيران 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يستوفى رسم سنوي عن كل لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء اخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة كما يلي :- فلس دينار 500 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها عن …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.