التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1683
نُشر
16 حزيران 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 6 لسنة 1956 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683، نُشر في 16 حزيران 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 7 لسنة 2015 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا فتحت الشوارع موضوع الدعوى بقرار تنظيمي نهائي اثناء سريان قانون الاستملاك رقم (2 ) لسنة 1976 الذي اعتبر فتح طريق أو توسيعها بموجب مخطط تنظيمي استملاكا ويقتضي استيفاء ضريبة تحسين الاملاك وفق القواعد المقررة بالمادة (26) منه ولا يرد تطبيق قانون1976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1956.

المادة 2

يستوفى رسم سنوي عن كل لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء اخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة كما يلي :- فلس دينار 500 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها عن …

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية