التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168316 حزيران 1956

يستوفى رسم سنوي عن كل لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء اخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة كما يلي :- فلس دينار 500 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها عن 50سم 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها عن 75 سم 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها عن المتر الواحد وتستوفى الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 6 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية