التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1541
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15411 أيار 1956

المادة 12- الرسوم يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع اوكسوره ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات الوجهين. ويشترط ايضاً ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن مأتي فلس عن رخصة اللوحة، ذات الوجه الواحد واربعمائة فلس عن رخصة اللوحة ذات الوجهين.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية