التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1541
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15411 أيار 1956

المدة 9- ترخيص اللوحات كل من يرغب في تعليق لوحة او يكتب عنوانه على اي عقار او حانوت او مكان عمل او فترينة او باب ضمن منطقةالبلدية بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها يقتضي عليه ان يحصل مقدماَ على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية