نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1541
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 9 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1541)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- الرسوم يقدر الرسم المستحق عن الاذاعة او الاعلان المراد عرضه على الالواح التي وضعها المجلس البلدي على اساس حجم الاذاعة والاعلان بمعدل فلس واحد عن كل عشرة سنتيمترات مربعة لمدة خمسة ايام ويشترط في ذلك ان يكون الحد الادنى للرسم …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- الاعفاءات أ- يجوز للتجار ووكلاء العمولة واصحاب المعامل واصحاب الملاهي العمومية ان يعلقوا ضمن محالهم اعلانات تتعلق بعملهم او بالاعلان عن بضائعهم على انه لا يجوز لهم عمل ذلك خارج محالهم. ب- تعفى الاعلانات التابعة لاية دائرة من …
المادة 9
المدة 9- ترخيص اللوحات كل من يرغب في تعليق لوحة او يكتب عنوانه على اي عقار او حانوت او مكان عمل او فترينة او باب ضمن منطقةالبلدية بشأن الحرفة او المهنة التي يتعاطاها يقتضي عليه ان يحصل مقدماَ على رخصة بذلك من المجلس البلدي.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- الرسوم يقدر رسم رخصة اللوحة على اساس حجمها بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع اوكسوره ويشترط في ذلك ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات الوجهين. ويشترط ايضاً ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن مأتي فلس عن رخصة اللوحة، ذات الوجه …
المادة 13
المادة 13- المنع 1- لا يجوز تعليق لوحة في شارع او طريق عام او وضعها بصورة تعيق حركة المرور او تحجب النظر. 2- لا يسمح بتعليق اكثر من لوحة واحدة واحدة على مدخل الحانوت او مكان العمل. 3- لا يجوز ان تعلق لوحة على الجدران او الابواب خارج المحال …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام الاعلانات واللوحات في بلدية الخليل / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.