التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2610ص 4911 آذار 1976

المادة 2- مع مراعاة ما ورد في المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل تلك الوزارات والدوائر وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجداول الملحقة بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1975 رقم (27) لسنة 1975 وما طرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية