بسبب الظروف الاقتصادية الحاضرة يوقف العمل بانظمة اصول المحاكم الاّتي ذكرها:-
أ- النظام المتعلق باللباس المقرر للقضاة وقضاة الصلح والمنشور في العدد 351 من الجريدة الرسمية لسنة 1932.
ب- النظام المتعلق باللباس المقرر للمحامين والمنشور في العدد 351 من الجريدة الرسمية لسنة 1932.
ج- النظام المتعلق باللباس المقرر للمدعين العامين والمنشور في العدد 499 من الجريدة الرسمية لسنة 1935.
د- النظام المتعلق باللباس المقرر لقضاة محكمة الاستئناف والمنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية لسنة 1936.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 24)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.