نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها رقم 814 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 311، ص 142
- نُشر
- 1 تموز 1941
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها رقم 814 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 142)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها غير ساري
رقم 814 لسنة 1931 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 142، نُشر في 1 تموز 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقر ب من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن امر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ لحين صدور امر آخر من قبلي: (نظام) يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الىامارة شرق …
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.