التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها رقم 814 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 311، ص 142
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 311ص 1421 تموز 1941

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقر ب من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء امارة شرق الاردن امر بوضع النظام الاتي موضع العمل والتنفيذ لحين صدور امر آخر من قبلي: (نظام) يمنع استيراد ما يأتي من سوريا الىامارة شرق الاردن: اولا - المواشي ذات الاظلاف (البقر - الضأن - الماعز) ثانيا - القش - التبن - الزبل - (والعلف الاخضر والجاف) يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاته وعلفها رقم 814 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 142)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية