نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 311، ص 272
- نُشر
- 1 تموز 1941
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 807 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 272)
حياة القانون
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها غير ساري
رقم 807 لسنة 1931 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 272، نُشر في 1 تموز 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يمنع استيراد مايأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن:-
أ- المواشي ذات الاظلاف (البقر - الضأن - الماعز).
ب- القش - التبن - الزبل (والعلف الاخضر والجاف).
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1931/6/23
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.