التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية". رقم 803 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 299، ص 141
نُشر
1 نيسان 1931
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية". رقم 803 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية". غير ساري

رقم 803 لسنة 1931 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 141، نُشر في 1 نيسان 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون رسم المحجر الصحي في معان رقم 111 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1: تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان: مل 100 رسم الحجر 50 رسم التبخير 100 رسم التطعيم 50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

المادة 2

يجوز لطبيب المحجر الصحي حسب اختياره ان يعفى أي حاج من دفع جميع الرسوم المعينة في البند الاول من هذا النظام او جزء منها اذا ثبت له فقر حاله.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. "قرر المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1931 الموافقة على هذا النظام".

اسأل مساعدك عن قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية"..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية