التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية". رقم 803 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 299، ص 141
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 299ص 1411 نيسان 1931

المادة 1: تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان: مل 100 رسم الحجر 50 رسم التبخير 100 رسم التطعيم 50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

الإحالة

المادة 1 من قانون الحجر الصحي لسنة 1926 "نظام بمقتضى الفقرة هـ من المادة الثانية". رقم 803 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 299، ص 141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية