التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها رقم 804 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 311، ص 201
نُشر
1 تموز 1941
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها رقم 804 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 201)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها غير ساري

رقم 804 لسنة 1931 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 201، نُشر في 1 تموز 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 0

نظام يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن.

المادة 1

اولاً: الضأن والماعز والبقر والجمال والدجاج.

المادة 2

ثانياً: جلود الحيوانات المذكورة في اعلاه وشعرها وصوفها.

المادة 3

ثالثاً: القش والتبن والزبل والعلف الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1930/4/12.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية