نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها رقم 804 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 311، ص 201
- نُشر
- 1 تموز 1941
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها رقم 804 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 201)
حياة القانون
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها غير ساري
رقم 804 لسنة 1931 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 311، ص 201، نُشر في 1 تموز 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 0
نظام
يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين الى امارة شرق الاردن.
المادة 1
اولاً: الضأن والماعز والبقر والجمال والدجاج.
المادة 2
ثانياً: جلود الحيوانات المذكورة في اعلاه وشعرها وصوفها.
المادة 3
ثالثاً: القش والتبن والزبل والعلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1930/4/12.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.