التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1954

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 471)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 2 لسنة 1954 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: - مدينة الزرقاء ، الرصيفة ، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية