نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 729، ص 18
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1942
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 729، ص 18)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها غير ساري
رقم 803 لسنة 1942 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 729، ص 18، نُشر في 17 كانون الثاني 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926آمر بوضع النظام الاتي:- المادة 1 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد السورية الى امارة شرق الاردن. أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.