التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 729، ص 18
نُشر
17 كانون الثاني 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 729، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها غير ساري

رقم 803 لسنة 1942 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 729، ص 18، نُشر في 17 كانون الثاني 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926آمر بوضع النظام الاتي:- المادة 1 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد السورية الى امارة شرق الاردن. أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية