نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 738، ص 145
- نُشر
- 2 أيار 1942
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145)
حياة القانون
نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي غير ساري
رقم 810 لسنة 1942 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 738، ص 145، نُشر في 2 أيار 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- يضاف ما يلي الى المادة الخامسة من النظام الاصلي:- ((على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان …
المادة 4
4- يلغى الجدول الثاني من النظام الاصلي ويعتاض عنه بما يلي: الجدول (2) (أ)- عن تسجيل حق التصرف او حق التملك 1/2 1 بالمائة من قيمة الاموال غير المنقولة ويشترط في ذلك:- (1)- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) ملا وان يعتبر اي كسر للخمسة ملات خمسة …
اسأل مساعدك عن نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.